الشيخ محمد رضا نكونام
42
حقيقة الشريعة في فقه العروة
التعجيل . م « 2978 » لو استأجر دابّةً لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمته الأجرة المسمّاة ، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب ، وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة ، بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلته ذلك الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه ، ودعوى أن ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان ، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلّاإحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة ، فكيف يستحقّ أجرتين ، مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحقّ كأنّه حصل له منفعة أخرى . م « 2979 » لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحقّ شيئاً ؛ أمّا الأجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة ، أمّا أجرة المثل للكتابة مثلًا فلعدم كونها مستأجراً عليها ، فيكون كالمتبرّع بها بل يصحّ أن يقال : بعدم استحقاقه لها ، ولو كان مشتبهاً غير متعمّد ، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال . م « 2980 » لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحقّ الأجرة على زيد ولا على عمرو . م « 2981 » لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة ، وكذا لو آجر عبده فأبق ، ولو غصبها غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده فهو مخيّر بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى ، وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم .